سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
400
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : التخليه بينه و بينه : ضمير در [ بينه ] اول به غير منقول و در [ بينه ] دوم به مالك جديد كه مشترى باشد راجعست . قوله : بعد رفع اليد عنه : يعنى بعد از رفع يد نمودن بايع از آن مبيع غير منقول . قوله : كذلك : يعنى در منقول ، نقل دادن و در غير آن تخليه كردن . قوله : لم يحدّه : ضمير مفعولى به قبض راجع است و مقصود از اين كلمه اين است كه شارع مقدس قبض را معين و مشخص نفرموده كه بچگونه تحقق مىيابد . قوله : فيرجع فيه : يعنى در تحقق قبض . قوله : و هو دال على ما ذكر : ضمير [ هو ] به عرف راجع بوده و مقصود از [ ما ذكر ] تفصيلى است كه بين منقول و غير منقول از مرحوم مصنف نقل شد . متن : و في المسألة أقوال أخر هذا أجودها : فمنها ما اختاره في الدروس من أنه في غير المنقول التخلية و في الحيوان نقله . و في المعتبر كيله ، أو وزنه ، أو عده ، أو نقله و في الثوب وضعه في اليد ، و استند في اعتبار الكيل ، أو الوزن في المعتبر بهما إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام و في دلالتها عليه نظر و إلحاق المعدود بهما قياس . و الفرق بين الحيوان و غيره ضعيف .