سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

4

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : الفصل الخامس - في الصرف و هو بيع الأثمان و هي الذهب و الفضة بمثلها ، و يشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد ، أو اصطحابهما في المشي عرفا و إن فارقاه إلى حين القبض ، و يصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد ، فلو زادت و لو خطوة بطل . فصل پنجم مبحث بيع صرف شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و آن خريد و فروش اثمان يعنى طلا و نقره بمانندش مىباشد ( يعنى فروش طلا به طلا و نقره يا بالعكس ) . در اين بيع علاوه بر شرائطى كه در غيرش از افراد بيع معتبر