سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
380
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بيع اول كنند بطريق اولى بايد بيع را صحيح بدانيم چه آنكه مالكيّت مشترى در زمان متخلّل بين دو عقد بسى واضح و روشن بلكه از - مالكيّتش در فرض قبلى اوضح و بارزتر است از اينرو اشكال دور نيز به طور وضوح و آشكار در اينجا دفع مىگردد . قوله : بيعه من البايع : ضمير در [ بيعه ] به مشترى عائد است و اين جمله نائب فاعل براى [ جعل ] مىباشد . قوله : لتخلّل ملك المشترى فيه : تخلل به معناى فاصله و حاجب شدن است و ضمير در [ فيه ] به اجل عائد مىباشد . متن : و علل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع و يضعف بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري و إنما رتب عليه نقله ثانيا ، بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه و لاتفاقهم على أنهما لو لم يشترط ذلك في العقد صح و إن كان من قصدهما رده ، مع أن العقد يتبع القصد ، و المصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه ، و إنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا بحيث لا يترتب عليه حكم الملك . دليل دوم براى بطلان شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : براى بطلان بيع اول علت ديگر نيز به اين شرح