سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
352
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله عجز بعده : يعنى بعد از عقد . قوله : و شردت : رميدن دابّه را گويند . قوله : لمّا لم ينزّل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] عدم امكان تسليم مبيع است . قوله : لامكان الانتفاع به : ضمير در [ به ] به مبيع راجع است . قوله : على بعض الوجوه : مثل اينكه مشترى ميتواند عبد فرارى را كه خريده و مالك شده آزاد كند . قوله : هل له الرجوع : ضمير در [ له ] به مشترى راجع است . قوله : يحتمله : ضمير در [ يحتمله ] به جواز رجوع عائد است . متن : الثالث عشر - خيار تبعض الصفقة كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما فإنه يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن و الفسخ فيها ، و لا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه ، أو أمتعة كما مثل هنا ، لأن أصل الصفقة : البيع الواحد سمي البيع بذلك ، لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا ، يجعلونه دلالة على الرضاء به ، و منه قول النبي صلى اللَّه عليه و