سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
347
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شركت خود عيب محسوب مىشود و بين باقى گذاردن عقد و در نتيجه با مالك حصّه ديگر به نسبت حقشان شريك شود . و چهبسا از شركت در مورد اول ( كه شركت در وقت عقد محقّق بوده ) به تبعّض صفقه نيز تعبير نمودهاند . قوله : فظهر بعضه مستحقا : ضمير در [ بعضه ] به شىء راجع است . قوله : او تأخّرت بعده : ضمير در [ تأخرت ] به شركت و در [ بعده ] به عقد راجع است . قوله : بالنسبة : بنابراين اگر هريك مالك نصف مبيع باشند مشترى با آن در نصفش شريك مىگردد و اگر مبيع ثلث مجموع باشد و دو ثلث ديگرش از آن غير باشد به همين نسبت با غير در متاع شريك مىگردد . قوله : تبعض الصفقه ايضا : يعنى علاوه بر شركت به اين نام نيز ياد مىگردد . متن : و قد يسمى هذا عيبا مجازا لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة ، لاشتراكهما في نقص وصف فيه ، و هو هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء ، بل يتوقف على إذن الشريك فالتسلط عليه ليس بتام ، فكان كالعيب بفوات وصف فيجبر بالخيار ، و إنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز لعدم خروجه به عن خلقته الأصلية لأنه قابل بحسب ذاته للتملك منفردا و مشتركا فلا نقص في خلقته ، بل في صفته على ذلك الوجه .