سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

328

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تصريه بعد از سه روز مىباشد . قوله : فانّ الخيار فى الثلاثة الحيوان فيها : ضمير در [ فيها ] به [ ثلاثة ] راجع است چنانچه ضمير در [ بعدها ] نيز همينطور مىباشد . قوله : و لا فورية فيها : ضمير در [ فيه ] به [ خيار ] و در [ فيها ] به ثلاثه راجع است . قوله : و يشكل حينئذ الفرق : مقصود از [ حينئذ ] حين ثبوت الخيار فى الثلاثة بوده و از فرق ، فرق بين خيار تصريه و خيار حيوان است . قوله : بدونها : يعنى بدون خيار تصريه . قوله : فيما لو اسقط احدهما : فاعل [ اسقط ] مشترى و ضمير در [ احدهما ] به تصريه و حيوان راجع است . قوله : فلا يجامعها : ضمير فاعلى در [ يجامعها ] به حيوان و ضمير مفعولى به تصريه عائد است . قوله : حيث لا تثبت بدونه : ضمير فاعلى در [ لا تثبت ] به تصريه و در [ بدونه ] به [ اختبار ] عائد است . قوله : و الحكم بكونه يتخير الخ : ضمير در [ بكونه ] به مشترى راجع است . قوله : فى آخر جزء منها : ضمير در [ منها ] به مدت خيار حيوان راجع است .