سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
286
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و 5 / 2 ريال از آن به مشترى بايد برگردد . متن : و قيل : ينسب - 1 - 582 - 1 معيب - 7 - 265 - 1 كل قيمة إلى صحيحها - 7 - 265 - 2 و يجمع قدر - 7 - 265 - 3 النسبة و يؤخذ من المجتمع بنسبتها - 1 - 327 - 8 - 4 - 610 - 1 - 7 - 266 - 1 ، و هذا الطريق منسوب إلى المصنف ، و عبارته - 7 - 266 - 2 هنا و في الدروس لا تدل عليه . و في الأكثر - 7 - 266 - 3 يتحد الطريقان - 4 - 610 - 2 . و قد يختلفان في يسير - 7 - 266 - 4 ، كما لو قالت - 7 - 267 - 1 لو قالت - 7 - 267 - 1 إحدى البينتين : - 1 - 582 - 2 إن قيمته اثنا عشر صحيحا ، و عشرة معيبا ، و الأخرى - 7 - 267 - 2 : ثمانية صحيحا ، و خمسه معيبا - 4 - 611 - 1 ، فالتفاوت بين القيمتين - 1 - 582 - 3 - 7 - 267 - 3 الصحيحتين و مجموع المعيبتين الربع - 7 - 267 - 4 فيرجع بربع الثمن ، و هو - 7 - 267 - 5 ثلاثة من اثني عشر لو كان - 7 - 267 - 6 كذلك - 4 - 611 - 2 ، و على الثاني - 4 - 611 - 3 - 1 - 582 - 4 - 7 - 267 - 7 يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الأولى - 7 - 267 - 8 و هو السدس ، و على قول الثانية - 7 - 267 - 9 ثلاثة أثمان . و مجموع ذلك - 7 - 268 - 1 من الاثني عشر - 1 - 583 - 1 ستة و نصف . يؤخذ نصفها - 7 - 268 - 2 : ثلاثة و ربع - 7 - 268 - 3 . فظهر التفاوت . طريقه ديگر و تحقيق شارح ( ره ) شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : برخى در مورد اختلاف مقوّمين غير از طريقهاى كه ذكر شد و منسوب به مشهور است راه ديگرى را فرمودهاند به اين شرح : براى بدست آوردن ارش كافى است قيمة معيب هرمقوّمى را به قيمت صحيح خودش بسنجيم بعد نسبتها را جمع كرده و سپس از مجموع نسبتها يك قيمت اخذ نمائيم .