سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
246
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
واقعى متاع 1000 تومان بودو آن را غابن به 1200 تومان به مغبون فروخت و لو 200 تومان را بوى پس بدهد ولى معذلك خيار او ساقط نمىشود . قوله : و ان انتفى موجبه : يعنى موجب و سبب خيار كه ضرر باشد . قوله : استصحابا لما ثبت قبله : مقصود از [ ماء موصول ] در [ لما ثبت ] خيار بوده و ضمير در [ قبله ] به بذل راجع است . قوله : نعم لو اتفقا على اسقاطه : يعنى كه متعاقدان توافق بر اسقاط خيار كنند . قوله : كغيره من الخيار : يعنى كغير خيار الغبن من الخيارات الاخر . متن : و كذا لا يسقط بالتصرف سواء كان المتصرف الغابن أم المغبون ، و سواء خرج به عن الملك كالبيع أم منع مانع من رده كالاستيلاد ، أم لا إلا أن يكون المغبون المشتري ، و قد أخرجه عن ملكه فيسقط خياره ، إذ لا يمكنه رد العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن و مثله ما لو عرض له ما يمنع من الرد شرعا كالاستيلاد و إن لم يخرج عن الملك هذا هو المشهور و عليه عمل المصنف رحمه اللَّه في غير الكتاب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز اين خيار بواسطه تصرف ساقط نمىشود مگر آنكه متصرف مشترى مغبون بوده كه آن را به يكى از نواقل از ملك خود خارج كرده باشد .