سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
231
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حديث اول مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 358 چنين نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن احمد از - يعقوب بن يزيد از محمد بن ابى حمزة يا غير او از كسى كه نامش را برده از مولانا الصادق و ابى الحسن عليهما السلام فى الرجل يشترى الشّىء الذى يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن ؟ قال : ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له حديث دوم مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 359 به اين شرح آورده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از ابن فضّال از ابن رباط از زرارة از مولانا الصادق عليه السلام فى حديث قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل . متن : و لكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر و إذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه لا يندفع الضرر ، و إنما يندفع بالفسخ قبل الفساد و فرضه