سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
23
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عليه السلام لا بأس و اختلفوا في تنزيل الرواية فقيل : إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة ، فيجوز بيع در هم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ، و لا يتعدى إلى غيره ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص ، و هو القول الذي حكاه المصنف رحمه اللَّه ، و قيل يتعدى إلى كل شرط ، لعدم الفرق ، و قيل : إلى كل شرط حكمي و الأقوال كلها ضعيفة ، لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم و هي غير صريحة في المطلوب ، لأنها تضمنت إبدال در هم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة و قد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص ، و الغلة غيره و هو المغشوش ، و حينئذ فالزيادة الحكمية و هي الصياغة في مقابلة الغش ، و هذا لا مانع منه مطلقا و على هذا يصح الحكم و يتعدى ، لا في مطلق الدرهم كما ذكروه و نقله عنهم المصنف رحمه اللَّه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعضى از فقهاء فرمودهاند : در ضمن فروختن در هم به در هم مىتوان ساختن انگشترى را شرط نمود بدليل روايتى كه در اين زمينه وارد شده در حالى كه اين روايت بر مطلوب ايشان بطور صريح دلالت ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : روايت مشار اليها را ابو الصّباح الكنانى عليه الرحمة از امام صادق عليه السلام چنين نقل نموده مىگويد : از حضرتش سؤال كردم : مرديبه زرگرى گفته ، اين انگشتر