سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
219
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
در [ عليه ] به مشروط له راجع است . قوله : لا التزام قوله : يعنى قول من سميّاه . قوله : و ان امره بالالتزام : ضمير فاعلى در [ امره ] به [ من سميّاه ] و ضمير مفعولى به مشروط له راجع است . قوله : لم يكن له الفسخ : ضمير در [ له ] به مشروط له عائد است چنانچه ضمير در [ لانه لم بجعل ] نيز بوى راجعست . قوله : يتوقف على امره : يعنى امر [ من سميّاه ] . قوله : لانّه خلاف مقتضى العقد : ضمير در [ لانه ] بفسخ عائد است . متن : و ظاهر معنى المؤامرة و كلام الأصحاب : أن المستأمر - بفتح الميم - ليس له الفسخ و لا الالتزام ، و إنما إليه الأمر و الرأي خاصة فقول المصنف رحمه اللَّه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از ظاهر معنايى [ مؤامره ] و كلام صاحب چنين استفاده مىشود كه شخص [ مستأمر ] يعنى شخص ثالث كه مورد مشورت واقع مىشود حق فسخ معامله يا امضاء آن را خود مستقلا ندارد بلكه تنها مىتواند بيكى از ايندو طبق آنچه مصلحت ديده امر كرده و رأى خود را اظهار كند از اينرو در عبارت مرحوم مصنف لازم است تأمّل و دقت شود كه ذيلا تشريح مىشود : متن : فإن قال المستأمر : فسخت أو أجزت فذاك ، و إن سكت فالأقرب اللزوم ، و لا يلزم المستأمر الاختيار إن قرئ المستأمر بالفتح - مبينا للمجهول - أشكل بما ذكرناه .