سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

200

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ حالة العقد ] ظرف است براى ماء موصوله ، بنابراين معناى عبارت چنين مىشود : ما دامى كه آنچه از مسافت در حال عقد بينشان هست زيادتر نشود . قوله : و اولى بعدم زواله : يعنى بعدم زوال خيار . قوله : لو تقاربا عنه : ضمير در [ عنه ] به ماء موصوله در [ ما بينهما ] راجع است . متن : و يسقط باشتراط سقوطه في العقد عنهما ، أو عن أحدهما بحسب الشرط ، و بإسقاطه بعده بأن يقولا : أسقطنا الخيار ، أو أوجبنا البيع ، أو التزمناه أو اخترناه ، أو ما أدى ذلك . و بمفارقة أحدهما صاحبه و لو بخطوة اختيارا ، فلو أكرها أو أحدهما عليه لم يسقط ، مع منعهما من التخاير ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال ، و لو لم يمنعا من التخاير لزم العقد . مسقطات خيار مجلس شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : خيار مجلس به سه امر ساقط مىشود بشرح ذيل : 1 - در ضمن عقد شرط كنند كه بعد از اكمال عقد خيار نباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين شرط گاهى به اين نحو است كه خيار از هردو ساقط باشد