سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
165
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : اكمله بالثمن : ضمير منصوبى در [ اكمله ] به [ بعتك ] راجع است . قوله : و لا يفتقر فى الاول الى ذكره : مقصود از الاول [ وليّتك هذا العقد ] است و ضمير در [ ذكره ] بثمن راجع است . قوله : بالسّلعه : بكسر سين و سكون لام به معناى متاع است . متن : و التشريك جائز و هو أن يجعل له فيه نصيبا بما يخصه من الثمن بأن يقول : شرّكتك بالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره ، و يجوز تعديته بالهمزة ، و لو قال : أشركتك بالنصف كفى و لزمه نصف مثل الثمن ، و لو قال : أشركتك في النصف كان له الربع ، إلا أن يقول : ينصف الثمن فيتعين النصف ، و لو لم يبين الحصة كما لو قال : في شيء منه أو أطلق بطل ، للجهل بالمبيع و يحتمل حمل الثاني على التنصيف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : معامله بنحو تشريك جايز است يعنى بايع به مشترى بگويد ترا در نصف آن شريك خود قرار دادم نسبت همان ثمنى كه با آن اين متاع را خريدم به شرطى كه هردو از ثمن قبل مطلع باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : و مىتوان بجاى كلمه [ شركت ] كه از باب تفعيل است [ اشركت ] يعنى با همزه تعديه آن را استعمال نمود . سپس مىفرماين : اگر بايع به مشترى بگويد : اشركتك بالنصف يعنى تو را بواسطه