سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

40

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : على ذلك : يعنى بر قول فخر المحققين در شرح قواعد . قوله : بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط : كلمه [ بجعله ] بيان و توضيح است براى كيفيّت حمل عبارت مصنف بر قول فخر المحققين و ضمير مجرورى در آن به مصنف راجعست . قوله : المدلول عليه بقوله اوّلا او نائبه : يعنى از فرموده مصنف در اول كتاب كه فرمود قضاوت وظيفه امام عليه السلام يا نائب او است استفاده مىشود كه قاضى را امام عليه السلام بايد متولّى نموده باشد . قوله : و هذا هو الانسب : مشار اليه [ هذا ] معنائى كه ذكر شده است . متن : و يمكن على بعد أن يستثنى من الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه البصر و الكتابة ، لأن حكمه في واقعة ، أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما ، أو لا يجب عليه ضبطها ، لأنه قاضي تراض من الخصمين فقد قدما على ذلك ، و من أراد منهما ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه ، مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي ، ففيه أولى بالجواز ، لانتفاء المانع الوارد في العام بكثرة الوقائع ، و عسر الضبط بدونهما ، و أما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا و يبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها و إن كان محتملا ، و لا ضرورة هنا إلى استثنائها لأن الاستثناء هو المجموع لا الأفراد .