سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
219
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محققين به حد استفاضه رسيده منتهى ما در اينجا بذكر دو خبر اكتفاء مىنمائيم : 1 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از حسن بن على الوشأ از احمد بن عمر قال : سئلته عن قول اللّه عزّ و جل : [ ذوا عدل منكم و آخران من غيركم ] قال : اللذان منكم مسلمان ، و اللذان من غيركم من اهل الكتاب ، فان لم يجد من اهل الكتاب فمن المجوسى لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب و ذلك اذا مات الرجل بارض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من اهل الكتاب . وسائل ج ( 18 ) ص ( 287 ) 2 - محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از هشام بن الحكم از مولانا الصادق عليه السلام فى قول اللّه عزّ و جل : [ او آخران من غيركم ] فقال : اذا ( ان ) كان الرجل فى ارض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم فى ( على ) الوصية . قوله : و كذا الخلاف فى احلافهما : يعنى احلاف كافرين قوله : فاوجبه العلامه : ضمير مفعولى در [ اوجبه ] به احلاف بعد العصر راجع است . قوله : عملا به ظاهر الآية : مقصود آيهاى استكه نقل شد . قوله : فان قلنا به : ضمير در [ به ] بوجوب احلاف بعد