سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
166
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و كذا يقتسمانه إن أقاما بينة و يقضى لكل منهما بما في يد صاحبه ، بناء على ترجيح بينة الخارج و لا فرق هنا بين تساوى البينتين عددا و عدالة و اختلافهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز لازمست مال را بين خود بطور مساوى تقسيم كنند در صورتى كه هردو بيّنه داشته باشند منتهى مالى كه در تصرف هريك هست به ديگرى منتقل مىدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم مبنى بر اين است كه بيّنه خارج بر بيّنه داخل ترجيح داشته باشد چه آنكه بيّنه هركدام نسبت بمالى كه در تصرف ديگرى است خارج محسوب مىگردد و وقتى سهم در تصرف هريك را به ديگرى بدهيم معنايش اين است كه بيّنه خارج را بر داخل ترجيح دادهايم و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه بيّنه طرفين از جهت عدد و عدالت با هم متساوى بوده يا اختلاف داشته باشند . متن : و لو خرجا فذو اليد من صدقه من هي بيده مع اليمين ، و على المصدق اليمين للآخر ، فإن امتنع حلف الآخر و أغرم له لحيلولته بينه و بينها بإقراره الأول و لو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما ، أو نكولهما إحلافه إن ادعيا علمه ، و لو أنكرهما قدم قوله بيمينه ، و لو كان لأحدهما بينة في جميع هذه الصور فهي لذي البينة مع يمينه ، و لو أقاماها رجح الأعدل شهودا ، فإن تساووا في العدالة فالأكثر شهودا ، فإن تساووا فيهما فالقرعة فمن خرج اسمه حلف و أعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر و أخذ ،