سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
162
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نعلم موضعها او غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فان ادعى بلا بيّنة فلا حقّ له ، لانّ المدعى عليه ليس بحىّ ، و لو كان حيّا لا لزم اليمين او الحق او يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبّت الحق . قوله : فيستظهر الحاكم بها : مقصود از [ استظهار ] - احتياط بوده و ضمير در [ بها ] به يمين راجع است . قوله : و هو من باب اتحاد طريق المسئلتين : ضمير [ هو ] بمشاركت دو مسئله راجع است و مقصود از [ اتحاد الطريق ] قياس منصوص العلّة مىباشد . قوله : لا لسان له مطلقا : يعنى نه در وقت حكم و نه در آينده . قوله : بخلاف المتنازع : مقصود از [ متنازع ] غائب و طفل و مجنون مىباشد . قوله : فيمكن مراجعته : ضمير در [ مراجعته ] به متنازع عائد است چنانچه ضمير در [ على جوابه ] نيز چنين مىباشد . قوله : فكان اقوى : ضمير مستتر در [ كان ] به ميّت عائد است . متن : و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين و الدين و قيل بالفرق و ثبوت اليمين في الدين خاصة ، لاحتمال الإبراء منه و غيره من غير الشهود ، بخلاف العين فإن ملكها إذا ثبت استصحب ، و يضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين و الاستظهار و عدم اللسان آت فيهما .