سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

141

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ديه ثابت مىشود . قوله : و كذا الجايفة : جنايتى است كه شخص جانى آلت جنايت مثل چاقو را به جوف بدن مجنى عليه برساند . قوله : و المأمومة : جنايتى است كه بسر كسى وارد كرده و اثرش به جمجمه سر برسد . قوله : و المنقله : جنايتى است كه بواسطه آن استخوان از محلش به محل ديگر نقل داده شود . متن : و لا يثبت بالشاهد و اليمين عيوب النساء و كذا عيوب الرجال ، لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال ، و لا الخلع لأنه إزالة قيد النكاح بفدية و هي شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ، و من ثم أطلق المصنف و الأكثر و هذا يتم مع كون المدعي هو المرأة ، أما لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال و إن انضم إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال و هذا قوي و به جزم في الدروس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بشهادت يك عادل و قسم امورى ثابت نمىشود به شرح ذيل : 1 - عيوب زنان . شارح ( ره ) مىفرماين : و همچنين عيوب مردان چه آنكه عيوب هردو گروه از اينجهت كه متضمن مال ده با هم مشتركند .