سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

134

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حديث مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 115 با اين سند نقل فرموده : محمد بن يعقوب از پدرش از نوفلى از سكونى از مولانا الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللّه الحديث . قوله : و قول الصادق عليه السلام : حديث مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 116 با اين سند نقل نموده : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از احمد بن محمد بن خالد از يحيى بن ابراهيم از ابى سلام المتعبد انه سمع ابا عبد اللّه عليه السلام يقول لسدير : يا سدير من حلف الحديث . قوله : و عنه عليه السلام : روايت ياد شده را مرحوم ثقة الاسلام كلينى در ج 7 ص 435 از كتاب كافى شريف چنين نقل فرموده : احمد بن محمد از على بن الحكم از على بن ابى حمزة از ابى بصير قال : حدثنى ابو جعفر عليه السلام انّ اباه كانت عنده امرأة من الخوارج اظنّه قال : من بنى حنيفه ، فقال له مولى له : يا ابن رسول اللّه انّ عندك امرأة تبرّأ من جدّك فقضى لابى انه طلقها الحديث . قوله : يمين صبر : مقصود قسم راست و حق است . متن : و يكفي الحلف على نفي الاستحقاق و إن أجاب في إنكاره بالأخص كما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب بأني ما اقترضت ، لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع و زيادة ، و لأن المدعي قد يكون صادقا فعرض ما يسقط الدعوى ، و لو اعترف به و ادعى