سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
124
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لو اشترطنا معه : ضمير در [ معه ] به نكول راجع است . قوله : احلف بعده : فاعل [ احلف ] ضميرى است كه به حاكم راجع بوده و در [ بعده ] به نكول عود مىكند . قوله : بين الامرين : مقصود حبس و حكم به مجرد نكول است . متن : القول في اليمين لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعي ، أو المسقطة للدعوى من المنكر إلا بالله تعالى و أسمائه الخاصة مسلما كان الحالف أو كافرا ، و لا يجوز به غير ذلك كالكتب المنزلة و الأنبياء و الأئمة لقول الصادق عليه السلام لا يحلف به غير اللَّه ، و قال : اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله و في تحريمه به غير اللَّه في غير الدعوى نظر ، من ظاهر النهي في الخبر ، و إمكان حمله على الكراهة أما بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة فحرام قطعا . مبحث قسم و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قسمى كه موجب ثبوت حق از ناحيه مدعى يا مسقط