سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

12

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هى الكتاب : مقصود آيات احكام است . قوله : و السنّة : در لغت به معناى طريقه و روش پسنديده باشد و در اصطلاح علم درايه عبارت است از قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام و شرح هركدام از اين سه موكول به محلّ خود يعنى علم دراية الحديث است . قوله : الاجماع : مقصود اتفاق پاره‌اى از علماء در قول و رأيى است كه حاكى از موافقت معصوم با آنها باشد . متن : و المعتبر من الكلام ما يعرف به اللَّه تعالى ، و ما يلزمه من صفات الجلال و الإكرام و عدله و حكمته ، و نبوة نبينا صلى اللَّه عليه و آله و عصمته و إمامة الأئمة عليهم السلام كذلك ، ليحصل الوثوق بخبرهم ، و يتحقق الحجة به ، و التصديق بما جاء به النبي صلى اللَّه عليه و آله من أحوال الدنيا و الآخرة ، كل ذلك بالدليل التفصيلي و لا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر و الأعراض ، و ما اشتملت عليه كتبه من الحكمة و المقدمات ، و الاعتراضات ، و أجوبة الشبهات و إن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى ، و من ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه ، فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين . مبحث مقدار معتبر از مقدمات اجتهاد شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين :