سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

103

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ولى در مقابل رأى مشهور برخى همچون مرحوم شيخ طوسى و شيخ مفيد و صدوقان و جماعتى ديگر فرموده‌اند : به مجرد نكول منكر بر عليه وى حكم مىشود بدليل صحيحه محمد بن مسلم از مولانا الصادق عليه السلام كه از حضرت امير المؤمنين عليه السلام حكايت فرمود كه ايشان شخص لالى را كه بر عليه او ادعاء به دينى شده بود ملزم به پرداخت آن فرمود زيرا وقتى بر او قسم را عرضه كردند از خوردن قسم نكول نمود لذا حضرتش به مجرد امتناع حكم فرمودند كه دين را بايد بپردازد . قوله : مرة : مفعول است براى [ يقول الحاكم للمنكر ] . قوله : لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه الصلاة و السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 18 ص 222 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن ابى عمير از حماد از محمد بن مسلم قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الاخرس كيف يحلف اذا ادعى عليه دين و انكر و لم يكن للمدعى بيّنة ؟ فقال : انّ امير المؤمنين عليه السلام اتى باخرس فادعى عليه دين و لم يكن للمدعى بيّنة ، فقال امير المؤمنين عليه السلام : الحمد للّه الذى لم يخرجنى من الدّنيا حتى بيّنت للامة جميع ما تحتاج اليه ثم قال : ايتونى بمصحف ، فاتّى به ، فقال للاخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه الى السماء و اشار انّه كتاب اللّه عزّ و جل ، ثم قال : ايتونى