سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
374
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عقد احرام تا عقد احرام دومى . متن : و يؤخرها القارن و المفرد عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج و في الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، و ليس منافيا للفور . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بر قارن و مفرد لازم است كه عمره در حجشان را بعد از حج فورا بجاى آورند . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى همانطورى كه وجوب حج فورى است عمره نيز وجوبش به همين نحو است . ولى مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده : تأخير عمره در اين دو حج ( افراد و قران ) تا دخول ماه محرّم جايز بوده و هيچگونه تنافى با وجوب فورى آن ندارد . قوله : الى استقبال المحرم : يعنى تا آمدن ماه محرم . قوله : و ليس منافيا : اسم ليس ضميرى است كه به ( تأخير الى استقبال المحرم ) راجع است . متن : و لا تتعين العمرة بالأصالة به زمان مخصوص واجبة و مندوبة ، و إن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان . و قد يتعين زمانها به نذر و شبهه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : عمره به زمان مخصوص و معيّنى اختصاص ندارد .