سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

371

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هذه الفروض يمكن فى الحصر مطلقا : يعنى چه حصر خصوص باشد و چه عمومى . حصر خصوص مثل اينكه تنها وى به واسطه عروض كسالت و مرض از انجام بعضى اعمال ممنوع است . حصر عمومى مانند اينكه مثلا مرضى در بين ناسكين شايع شده كه تمام ايشان يا تعداد كثيرى را مبتلا از انجام مراسم ممنوع ساخته است . قوله : اذ لا فرق فيه : ضمير در [ فيه ] به صدّ راجعست . قوله : و لو به حق يعجز عنه : ضمير در [ عنه ] به حق راجع است . قوله : او اتفق له : ضمير به مصدود راجعست . قوله : لكن يستثنى منه : ضمير [ منه ] به [ كل فعل ] راجع است . متن : خاتمة تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحج و إن استطاع إليها خاصة ، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا ، لارتباط كل منهما بالآخر ، و تجب أيضا بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد ، و تزيد عنه بفوات الحج بعد الإحرام .