سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
37
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فانه لا يجزى مطلقا : يعنى درك يك اضطرارى مجزى نيست اعم از اينكه اضطرارى عرفات بوده يا مشعر در ترك احد الوقوفين مختار بوده يا چنين نباشد . قوله : اما اضطرارية السابق : يعنى اضطرارى مشعر كه سابق بر طلوع فجر است . قوله : لصحيحة عبد اللّه بن مسكان اه : مترجم گويد : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 10 ص 60 به اين شرح نقل نموده : محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى فى ( كتاب الرجال ) از محمد بن مسعود و محمد بن نصير از محمد بن عيسى از يونس : انّ عبد اللّه بن مسكان لم يسمع من ابى عبد اللّه عليه السلام الا حديث من ادرك المشعر فقد ادرك الحج قال : و كان اصحابنا يقولون : من ادرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج . قوله : و لم يستثنه هنا اه : ضمير در [ لم يستثنه ] به اضطرارى السابق عائد است . قوله : لانه جعله : ضمير در [ لانّه ] به مصنف و ضمير مفعولى در [ جعله ] به اضطرارى السابق بازمىگردد . متن : و نبه على حكمه أيضا بقوله : و لو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة ، و ناسيا لا شيء عليه . و في إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ، أو الناسي