سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

364

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مرسل چنين نقل مىنمايد : ثمّ قال : و المحصور و المضطر يذبحان به نيتهما فى المكان الذى يضطرّان فيه ، و قد فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته ، و ابوا ان يبلغ المنحر فامر بها فنحرت مكانه . قوله : و اصالة البقاء : دليل عدم تحقق صد و احصار است . قوله : اما لو امكنه الاستنابة فيهما : ضمير در [ امكنه ] به حاج و در [ فيهما ] به رمى و ذبح راجع است . قوله : فعل و حلق او قصر مكانه : كلمه [ فعل ] به صيغه ماضى خبر است ولى به معناى انشاء است يعنى وجب الاستنابة . و ضمير در [ مكانه ] به حلق راجع است . قوله : و تحلّل : يعنى نسبت به خصوص اعمال منى و محرماتى كه متوقف بر انجام آنها است فلذا باقى اعمال را لازمست بجاى آورد . متن : و منها المنع عن مكة و أفعال منى معا ، و أولى بالجواز هنا لو قيل به ثم و الأقوى تحققه هنا للعموم . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ب : ديگر از آن صور اين است كه حاجى از وارد شدن به مكه و اعمال آن و مناسك منى مجموعا ممنوع شود . و حكم آن اين است كه اگر در صورت قبلى موضوع صد و احصار