سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

357

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الامساك تابع له : يعنى تابع احرام است . قوله : و المشهور وجوبه : يعنى وجوب امساك . قوله : لصحيحة معاوية بن عمار : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 305 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از صفوان از معاوية بن عمار قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدى فقال : يواعد اصحابه ميعادا ، فانكان حج فمحل الهدى يوم النحر و اذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ، و لا يجب عليه الحاق حتى يقضى مناسكه ، و انكان فى عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة و الساعة التى يعدهم فيها ، فاذا كان تلك السّاعة قصّر و احلّ و انكان مرض فى الطريق بعد ما احرم فاراد الرجوع الى اهله رجع و نحر بدنة ان اقام مكانه و ان كان فى عمرة فاذا برأ فعليه العمرة واجبة ، و ان كان عليه الحج فرجع الى اهله و اقام ففاته الحج ( و ) كان عليه الحج من قابل فان ردّوا الدّراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد احلّ لم يكن عليه شئ و لكن يبعث من قابل و يمسك ايضا الحديث . قوله : باعث هديه : ضمير در [ هديه ] ممكن است به [ باعث ] راجع باشد و محتمل است كه به استحباب رجوع نمايد و اين احتمال اقوى است . متن : و لو زال عذره التحق وجوبا و إن بعث هديه فإن أدرك ، و إلا تحلل بعمرة و إن ذبح أو نحر هديه