سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

349

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

باشد و چه غير واجب . قوله : لانه هدى مستيسر : ضمير منصوبى به مسوق راجع است . قوله : ان كان السياق واجبا : يعنى به اسباب وجوب همچون نذر و قسم و عهد يا بسببى ديگر ولو اشعار يا تقليد واجب شده باشد . قوله : لاختلاف الاسباب المقتضيه لتعدد المسبّب : سبب در اينجا دو چيز است : يكى اشعار و تقليد يا نذر و اشباه آن ، و ديگرى محصور شدن وى ، قهرا هركدام مسببى دارند غير از ديگرى قوله : لو لم يتعين ذبحه : ضمير به سوق راجع است . قوله : الا ان اطلاق هدى السياق عليه : ضمير در عليه به غير متعيّن راجع است . متن : فإذا بلغ الهدي محله ، و هي منى إن كان حاجا ، و مكة إن كان معتمرا ، و وقت المواعدة حلق ، أو قصر و تحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل ، أو يعتمر مطلقا إن كان النسك الذي دخل فيه واجبا مستقرا ، أو يطاف عنه للنساء مع وجوب طوافهن في ذلك النسك إن كان ندبا ، أو واجبا غير مستقر بأن استطاع له في عامه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وقتى قربانى به محل ذبح رسيد و آن در صورتى كه محصور حاج بوده ( منى ) و در فرضى كه معتمر باشد مكه است و بهر تقدير بعد از رسيدن قربانى به محل مقرّر لازم است كه وى حلق يا