سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

322

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

جداگانه بدهد اگرچه تمام را در يك مجلس بكند . قوله : مع عدم الحاجة اليه : ضمير در [ اليه ] به قلع ضرس عائد است . قوله : ( و الرواية به مقطوعة ) : ( باء ) به معناى ( فى ) بوده و ضمير در آن به [ قلع ] راجع است . اما روايت نامبرده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 302 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن احمد بن يحيى از محمد بن عيسى از عده‌اى اصحاب از مردى خراسانى : انّ مسئلة وقعت فى الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه ؟ فكتب عليه السلام يهريق دما . قوله : و فى الحاق السن به وجه : ضمير [ به ] به ضرس راجع است و مقصود از دندانهاى [ سن ] ثنايا يعنى دندانهاى جلو دهان مىباشد . متن : أو نتف إبطيه أو حلقهما و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء ، و هو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة ، لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : موهاى زير دو بغل را كندن يا تراشيدن