سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
316
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از حماد بن عيسى از حريز از محمد بن مسلم قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء . قوله : و ما فى حكمه : ضمير به مخيط راجع است و منظور از آن البسهاى است كه با دست آن را مىبافند . متن : و كذا تجب الشاة في لبس الخفين ، أو أحدهما ، أو الشمشك بضم الشين و كسر الميم ، أو الطيب ، أو حلق الشعر و إن قل مع صدق اسمه ، و كذا إزالته بنتف و نورة و غيرهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين در چند مورد ديگر كفاره گوسفند مىباشد كه ذيلا ذكر مىشود : الف : پوشيدن دو لنگه موزه و چكمه يا يكى از آن دو . ب : پوشيدن شمشك ( بضم شين و كسر ميم ) يك نوع كفشى است كه روى پا را مىپوشاند . ج : استعمال عطر . د : تراشيدن موى . شارح ( ره ) مىفرماين : حلق و ازاله موى اگرچه مقدار آن خيلى كم باشد در صورتى كه به آن حلق صدق كند موجب كفاره يعنى گوسفند مىباشد . و نيز ازاله اگر به صورت حلق نباشد بلكه بنحو ديگرى همچون