سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
311
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و الحكم بذلك : يعنى حكم بوجوب بدنه . قوله : كثير منهم : يعنى از مشهور . قوله : لا ينقل فيه : يعنى در اين حكم ( وجوب بدنه ) . قوله : مستنده : يعنى مستند حكم بوجوب بدنه . قوله : رواية سماعة : مقصود سماعة بن مهران واقفى است . قوله : و موضع الشك وجوبها اه : يعنى وجوب كفاره بر محرم معقوله له قطعى و جاى شك نيست ولى در لزومه آن بر عاقدى كه محلّ است شك و ترديد مىباشد . متن : و تضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج . و فيه إشكال ، لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها و في الفرق نظر ، و ذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما سوى الإثم ، استنادا إلى الأصل ، و ضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب ، و العمل بالمشهور أحوط نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، و لو كان العاقد و المرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول ، و العلم بسببه ، لا بسبب العقد و في وجوبها على العاقد الإشكال ، و كذا الزوج . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : همانطورى كه روايت مزبور مشتمل بر وجوب كفاره نسبت به عاقد محلّ است همانطور بر زنى كه محلّ بوده و ميداند شوهرش محرم است و معذلك به عقد وى درمىآيد كفاره را لازم مىكند ولى اين