سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

305

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى و هو محرم ؟ قال : لا شئ عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و ان حملها من غير شهوة فامنى او امذى و هو محرم فلا شئ عليه ، و ان حملها او مسّها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم . و قال : فى المحرم ينظر الى امرأته او ينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنه . متن : و به غير شهوة لا شيء و إن أمنى ، ما لم يقصده أو يعتده . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر از روى عدم شهوت بوى نگريست كفاره‌اى بر او نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه محتلم هم بشود حكمش همين است كه كفاره‌اى بر او واجب نيست ولى مشروط باينكه قصدش از نظر احتلام نبوده و نيز عادتش بر اين نباشد كه بواسطه نظر كردن محتلم شود . قوله : ما لم يقصده : ضمير منصوبى به [ امناء ] عائد است . قوله : او يعتده : تقدير عبارت اين است : او ما لم يعتده و ضمير در اينجا نيز به [ امناء ] راجع است . متن : و لو مسها فشاة إن كان بشهوة و إن لم يمن ، و به غير شهوة لا شيء و إن أمنى ، ما لم يحصل أحد الوصفين شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :