سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

294

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : عليه جزور سمينه و انكان جاهلا فليس عليه شئ الحديث . و اما از نصوصى كه در آن [ شاة ] آمده حديثى است كه صاحب وسائل آن را در جلد و صفحه مزبور به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن سنان از ابى خالد القمّاط قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل ان يزور ؟ قال : انكان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة و انكان غير ذلك فبقرة . قلت : او شاة ؟ قال : او شاة . متن : و لو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام هكذا و ردت الرواية و أفتى بها الأصحاب ، و هي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها ، أو طاوعته ، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنة ، و صامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم ، و إلا فلا شيء عليها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر با كنيز محرمه خود كه با اذن وى احرام بسته و به حج رفته است همبستر شود در صورتى كه خود محل باشد واجبست شتر يا گاو ، و يا گوسفند بدهد و در صورت عجز از شتر و گاو تكليفش