سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
290
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بلى چهار شوط تنها در اين جهت معتبر است كه اگر بعد از آن عمل وقاع را مرتكب شد طوافش باطل نشده و مىتواند بقيّه آن را مبنيّا عليها انجام دهد اگرچه كفاره بابت فعل حرامش به عهده او ثابت است . اما اگر قبل از اتمام چهار شوط به آن مبادرت نمايد بين فقهاء خلافى نيست در اينكه بايد كفاره مقرّر را بدهد . قوله : اما بعدها فلا خلاف : ضمير به [ الخمسة ] عائدست . قوله : و جعله الحكم اه : يعنى و جعل مصنف ( ره ) . قوله : فى سقوطها : يعنى سقوط كفاره . قوله : و الى الشيخ و الرواية : مقصود از روايت حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 267 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب باسنادش از ابن محبوب از عبد العزيز العبدى از عبيد بن زرارة قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصّفا و المروة اربعة اشواط ، ثمّ غمز بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشى اهله ؟ قال : يغتسل ثمّ يعود و يطوف ثلاثة اشواط و يستغفر ربّه و لا شئ عليه . قلت : فانكان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله ؟ فقال : افسد حجه و عليه بدنه ، و يغتسل ثمّ يرجع فيطوف