سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

286

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قلت : افتنى فيهما جميعا . قال : ان كان استكرهها فعليه بدنتان ، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة ، و يفترقان من المكان الذى كان فيه ما كان حتى ينتهيا الى مكة ، و عليهما الحج من قابل لا بد منه . قال : قلت : فاذا انتهيا الى مكة فهى امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هى امرأته كما هى ، فاذا انتهيا الى المكان الذى كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فاذا احلا فقده انقضى عنهما فانّ ابى كان يقول ذلك . قوله : على غير تلك الطريق : از عبارت چنين استفاده مىشود كه مقصود از طريق مسافت از بلد تا اولين مكانى است كه حتما براى انجام مراسم حج يا عمره بايد به آن وارد شوند چه آن‌كه اين مسافت را مىتوان تغيير داد و از طريق ديگرى غير از راهى كه سال قبل رفته بود بپيمايد چه آنكه در حج اولين مكانى كه حاجيان بعد از احرام بايد به آن وارد شوند عرفات است و عدول از آن ممكن نيست لذا عبارت ( و لو جحا فى القابل الخ ) ناظر به طريق قبل از اين موقف است . متن : و لو كان مكرها لها تحمل عنها البدنة لا غير أي لا يجب عليه القضاء عنها ، لعدم فساد حجها بالإكراه ، كما لا يفسد حجه لو أكرهته و في تحملها عنه البدنة ، و تحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان أقربهما العدم ، للأصل ، و لو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير ، سواء كفر عن الأول أم لا . نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا ، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة ، و كذا القول