سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

272

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و غيره : يعنى غير اختيار . قوله : و عدم خروجه : ضمير به صيد عائد است . قوله : و المرجع فيه : يعنى مرجع در دور بودن . متن : و من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية ، و ليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يسير إليها بل هي أعم ، لجواز نتفها بغيرها ، و الرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية و هي سالمة من الإيراد ، و لو اتفق النتف به غير اليد جازت الصدقة كيف شاء و يجزئ مسماها ، و لا تسقط بنبات الريش ، و لا تجزئ به غير اليد الجانية و لو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة ، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان اختار ثانيهما المصنف في الدروس ، و هو حسن إن وقع النتف على التعاقب ، و إلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا ، و إلا تصدق بشيء ، لثبوته بطريق أولى ، و لو نتف غير الحمامة ، أو غير الريش فالأرش ، و لو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن أرشه ، و لا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه پرى از كبوتر حرم بكند لازم است با همان دستى كه اين عمل را مرتكب شده صدقه دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : در عبارت متن قبل از كلمه [ بتلك اليد ] نامى از [ يد ] برده نشده و مصنف نفرمود ( و من نتف ريشة باليد ) تا با اسم اشاره يعنى ( تلك ) به آن اشاره نموده باشد و وجهى به نظر نمىرسد كه با آن عبارت ( بتلك