سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
265
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كفاره هر دو حال بر او جمع مىشود يعنى لازمست براى كبوتر يك گوسفند و درهم و براى جوجه يك برّه ، و نصف درهم و در قبال تخم يك درهم و ربع آن را بدهد . ناگفته نماند كه در اين حكم فرقى بين كبوتر حرم و غير آن نيست مگر بر وجهى كه قبلا گذشت : مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه مىفرماين : مقصود از ( وجه سابق ) اين است كه كبوتر اگر حرمى باشد واجب است قيمت آن را كه مشتمل بر مقدار كفاره است صرف طعام براى كبوتران حرم نمايد ولى در غير آن حكم چنين نيست بلكه بايد قيمت آن را بمالكش بدهد . قوله : و الفرخ بنصفه : يعنى به نصف درهم . قوله : و البيضة بربعه : يعنى بربع ربهم . متن : و لو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا أو باشر بعض و تسبب الباقون فعلى كل فداء ، لأن كل واحد من الفعلين موجب له ، و كذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء ، كما لو اصطاد و ذبح و أكل ، أو كسر البيض و أكل أو دل على الصيد و أكل . و لا فرق بين كونهم محرمين و محلين في الحرم ، و التفريق فيلزم كلا حكمه ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر گروهى مباشر اتلاف حيوانى يا سبب آن شدند ، پس بر هريك فداء و كفارهاى جداگانه لازم است .