سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

259

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اما قيمت جهتش اين است كه كبوتران تلف نشده‌اند ، زيرا پرندگان حرم را از غير حرم كوچ دادن و بحرم روانه نمودن تلف نيست . و اما دادن گوسفند بفرض بازگشتن : وجه عدم وجوبش اين است كه اين عقوبت در خصوص محرم بود نه محلّ ، بنابراين معلوم نيست كه در اين دو مورد چه‌طور بايد حكم نمود . قوله : و عاد الى محله : يعنى و عاد الحمام الى محلّه و هو الحرم . قوله : و قيّده المصنف : ضمير در [ قيّده ] به اطلاق الحكم راجعست . قوله : انّ هذا حكم المحرم فى الحرم : مشاراليه [ هذا ] حكمى است كه مرحوم مصنف در متن فرموده . قوله : و يشكل حكمه مع العود : ضمير در [ حكمه ] به محلّ راجعست . قوله : لو فعل ذلك : مشاراليه [ ذلك ] تنفير حمام حرم است . متن : و لو كان المنفر واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها و عدمه تساوى الحالتين و هو بعيد . و يمكن عدم وجوب شيء مع العود وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو الحمام ، و إن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة .