سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
257
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سپس فرموده : جميع آنچه تا باينجا گفتيم حكم محرم در خارج از حرم است اما حكم محلّ در حرم اين است كه اگر نصى بر لزوم غير قيمت نداشته باشيم همان قيمت تنها كافى است . و اما محرم در حرم بر او جمع مىشود هم كفاره و هم قيمت . و در مواردى كه بهراى مقتول قيمتى نيست همچون ( قمله ) و يا جراد ، كفارهاش استغفار مىباشد . قوله : يلقيها عن ثوبه : ضمير در [ يلقيها ] به [ قمله ] و در [ ثوبه ] به ناسك راجعست . قوله : و ما اشبههما : يعنى بدن و ثوب . قوله : او يقتلها : يعنى بكشد قمله را . قوله : فيما لم ينص على غيرها : يعنى بر غير قيمت . قوله : و يجتمعان : يعنى آنچه بر محرم در حلّ و بر محلّ در حرم هست بر محرم در حرم جمع مىشود . قوله : و لو لم يكن له : ضمير در [ له ] بصيد راجعست . متن : و لو نفر حمام الحرم و عاد إلى محله فشاة عن الجميع ، و إلا يعد فعن كل واحدة شاة على المشهور ، و مستنده غير معلوم ، و إطلاق الحكم يشتمل مطلق التنفير و إن لم يخرج من الحرم ، و قيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم ، و ظاهرهم أن هذا حكم المحرم في الحرم ، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ، تنزيلا له منزلة الإتلاف . و يشكل حكمه مع العود ، و كذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحل .