سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

253

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمد بن يعقوب از ابى على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان بن يحيى از بعضى اصحاب از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى القبره و العصفور و الصعوة يقتلهم المحرم ؟ قال : عليه مدّ من طعام لكل واحد . قوله : و يمكن ان يريد به : ضمير [ به ] عصفور راجعست . قوله : تفسيره به : ضمير اولى به عصفور و دومى بعصفور اهلى عائد است . قوله : فيغايرهما : ضمير فاعلى به عصفور و ضمير منصوبى به قبره و صعوه راجع است . قوله : و هو هنا : ضمير [ هو ] به طعام راجعست . قوله : و فروعها : ضمير به [ حبوب ] راجعست . قوله : و شبهها : ضمير به حبوب و فروع و تمر و زبيب عائد است . متن : و في الجرادة تمرة ، و تمرة خير من جرادة و قيل كف من طعام و هو مروي أيضا ، فيتخير بينهما جمعا و اختاره في الدروس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در كفاره قتل ملخ لازم است خرما بدهد و برخى از فقهاء گفته‌اند : بايد يك كف طعام بدهد . شارح ( ره ) در ذيل قول مشهور كه ابتداء مرحوم مصنف آن را نقل نموده لفظ خبر را نقل نموده و فرموده :