سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

233

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شاة قطعا بدل از نتاج نيز هستند پس عمل به اين دو قطعا و مسلما مبرء ذمّه مىباشد . قوله : لظاهر الرواية : مقصود از روايت مشاراليها روايت سليمان بن خالد از مولانا الصادق عليه السلام است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 216 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن از صفوان از سليمان بن خالد از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : فى كتاب على عليه السلام : فى بيض القطاة كفارة مثل ما فى بيض النعام . قوله : و ظاهره : يعنى ظاهر لفظ متن كه فرموده : ( فكبيض النعام ) . قوله : على تقدير حصوله : ضمير در [ حصوله ] به تولد راجع است . قوله : و هو اقل من الشاة : ضمير [ هو ] به نتاج از زمان تولد راجع است . قوله : فكيف تجب : ضمير در [ تجب ] به شاة عائدست . قوله : وجوب الامرين الاخيرين : مقصود اطعام ده فقير و سه روز ، روزه است . قوله : و هذا الحكم : يعنى اينكه نتاج ابتداء واجب - باشد و پس از عجز ده فقير را اطعام نمايد و سپس سه روز ، روزه بگيرد . قوله : بل هى اسهل : ضمير [ هى ] به شاة راجعست .