سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
222
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كفاره شكستن بيض نعام است در صورتى كه جوجه در آن متحرك نشده باشد . قوله : طرق : بفتح طاء و سكون راء ، رفتن نر روى ماده را گويند . قوله : و كفاية الفحل للاناث : يعنى لازم نيست بتعداد اناث قحل تهيه كند بلكه همين مقدار كه تعداد نر براى افراد ماده كافى بود مجزى است . قوله : و لو ظهرت فاسدة : يعنى معلوم شد تخمها فاسد بوده . قوله : و لا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من حينه : ضمير در [ صرفه ] به ناتج و در حينه به نتاج عائد است . قوله : و يتخيّر بين صرفه : يعنى صرف نتاج . قوله : كغيره : يعنى مانند غير نتاج . متن : فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة الصحيحة ، ثم مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و إنما أطلق لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد ، و مصرف الشاة و الصدقة كغيرهما ، لا كالمبدل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر از ارسال نتاج بكعبه عاجز شد لازمست بتعداد هر تخم صحيحى كه شكسته يك گوسفند بعنوان كفاره بدهد و اگر از تحصيل گوسفند نيز ممكن نبود لازمست ده فقير را اطعام كند . شارح ( ره ) مىفرماين :