سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

220

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : إن تحرك الفرخ في البيضة ، و إلا يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فالناتج هدي بالغ الكعبة ، لا كغيره من الكفارات . و يعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ، و مشاهدة الطرق ، و كفاية الفحل للإناث عادة ، و لا فرق بين كسر البيضة بنفسه و دابته و لو ظهرت فاسدة ، أو الفرخ ميتا فلا شيء ، و لا يجب تربية الناتج ، بل يجوز صرفه من حينه ، و يتخير بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاج كغيره من مال الكعبة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كفاره‌اى كه ذكر شد در صورتى واجب است كه جوجه در تخم به حركت آمده باشد و در غير اين صورت بعدد هر تخمى كه شكسته لازمست شتر ماده تهيه نموده و شتر نرى نيز تحصيل كند و آن را به روى ماده‌ها برده و نسلى كه از آنها متولد مىشود بكعبه برده تا صرف آنجا شود . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم در اين مسئله همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود اينستكه نتاج و بچه شترها را لازمست بكعبه ببرند تا صرف مصالح بيت و معونه حاجيان كنند ولى در غير اينمورد اينطور نيست كه كفاره را صرف مصالح كعبه يا خرج حاجيان نمايند بلكه واجب است به مصرف مستحقين يا احيانا در وجوه ديگرى غير از مورد اينجا خرج كنند . سپس مىفرماين : ماده شترانى كه لازم است بتعداد جوجه‌ها تهيه كنند بايد