سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

216

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مد واجب نمىباشد ولى بنا بقول اول اختلاف است كه يك مد واجب است يا دو مد . قوله : و مقتضى تساويها : ضمير در [ تساويها ] به ظبى و ثعلب و ارنب عائد است . قوله : ان قيمتها لو نقصت : ضمير در [ قيمتها ] به سه - حيوان مذكور راجعست . قوله : و يتبعها : ضمير به [ قيمت ] راجعست . قوله : فى الظبى خاصة للنص : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 188 نقل نموده و چون روايت طويل الذيل است ما به مقدار نقل حاجت از آن اكتفاء مىكنيم . حسن بن على بن شعبه در كتاب تحف العقول بطور مرسل از مولانا ابى جعفر الجواد اين روايت را نقل نموده تا جائى كه فرموده : و ان كان طبيا فعليه شاة فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام الحديث . قوله : اما الآخران فالحقهما به : مقصود از آخران ( ثعلب و ارنب ) است و ضمير در [ الحقهما ] به آخران و در [ به ] بظبى عائد است . قوله : و لا سند له : ضمير در [ له ] به الحاق عائد است . قوله : نعم ورد فيهما شاة : ضمير در [ فيهما ] به [ ثعلب و ارنب ] راجع است . مترجم گويد : مقصود مرحوم شارح از روايت وارده در اين مقام اخبارى است