سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
203
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : بمقتضى جنايته فيه : ضمير [ فيه ] بحرم راجعست . قوله : فلا حرمة له : ضمير به [ جانى ] عائد است . قوله : و الحق بعضهم به : ضمير در [ به ] به حرم راجع است و وجه الحاق طبق فرموده مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه مخطوطه اين است كه در بعضى از اخبار به اين اماكن متبرّكه اطلاق حرم شده است . قوله : و هو ضعيف : ضمير به [ الحاق ] راجعست . متن : الفصل السادس في كفارات الإحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته و فيه بحثان : الأول في كفارة الصيد ففي النعامة بدنة و هي من الإبل الأنثى التي كمل سنها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة و صغيرها ، ذكرها و أنثاها ، و الأولى المماثلة بينهما في ذلك . فصل ششم مبحث كفارات احرام شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : فصل ششم در بيان كفارات احرام است كه بواسطه