سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
200
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
استحباب نماز راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] مسافت سى ذراع است . قوله : روى تحديده بذلك معاوية بن عمار : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 3 ص 534 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش و از محمد بن اسمعيل از فضل بن شاذان جميعا از صفوان بن يحيى از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : صلّى فى مسجد الخيف و هو مسجد منى ، و كان مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم على عهده عند المنارة التى فى وسط المسجد و فوقها الى القبله نحوا من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و عن يسارها و خلفها نحوا من ذلك قال : فتحرّ ذلك فان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل فانّه قد صلّى فيه الف نبىّ و انّما سمّى الخيف لانه مرتفع عن الوادى و ما ارتفع عن الوادى سمّى خيفا . متن : و يحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا ، أو تعزيرا ، أو قصاصا ، و كذا لا يقام عليه فيه نعم يضيق عليه في المطعم و المشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ببيع ، و لا غيره ، و لا يمكن من ماله زيادة على ذلك ، حتى يخرج فيستوفى منه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه جنايتى مرتكب شود و بعد از آن بحرم پناه ببرد حرام است وى را از آنجا اخراج كنند .