سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

129

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

راجع بوده و ماء موصول فاعل است براى [ اتفق ] . قوله : فان اختلفت : ضمير فاعلى به [ اثمان ] عائدست . قوله : فثمن موزع عليها : ضمير به اضحيه راجعست . قوله : و لا يبعد قيام اه : اشاره است بجواب از سوال مقدر به شرحى كه مرقوم شد . قوله : مقام بعضها : ضمير به اضحيه راجعست . قوله : لو كانت موجودة : يعنى اگر اضحيه موجود ميبود . قوله : و روى استحباب الصدقه باكثرها : ضمير اكثرها به اضحيه راجعست و روايت مزبور را صاحب وسائل در ج 10 ص 142 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از نخعى از صفوان ابن يحيى از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلم قال : اذا ذبحت او نحرت فكل و اطعم ، كما قال اللّه : « فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر » . فقال : القانع الذى يقنع بما اعطيته و المعتمر الذى يعتريك و السائل الذى يسئلك فى يديه و البائس الفقير . وجه دلالت اين حديث اين است كه يك ثلث را به منظور تناول شخص دو ثلث باقى را حكم باطعام و صدقه نموده پس معلوم مىشود قسمت اعظم آن را مستحب است صدقه دهند . قوله : الصدقة بالجميع افضل : يعنى تمام اضحيه را صدقه دهند .