سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
104
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قال : لا يجوز البدنة و البقرة الا عن واحد بمنى . شارح ( ره ) مىفرماين : لازم است اخبار مطلقى كه نقل شد بر قربانى مستحب حمل شود . مؤلف گويد : بر اين حمل نيز اخبار شاهد و گواه است از جمله حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 10 ص 113 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از ابى الحسين النخعى از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : تجزىء البقرة او البدنة فى الامصار عن سبعة ، و لا تجزى بمنى الا عن واحد . زيرا قربانى در امصار قطعا مستحب مىباشد . قوله : فانّه يطلق عليها : ضمير در [ فانّه ] به معناى شأن و در [ عليها ] به اضحيّه عائد است . قوله : و لو بتعذره : ضمير به [ هدى ] عائد است . قوله : الى الصوم : يعنى ده روز ، روزه . متن : و لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه أخرج عنه من صلب المال أي من أصله و إن لم يوص به ، كغيره من الحقوق المالية الواجبة . شرح فارسى : ن : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه قربانى بر او واجب است قبل از اخراج آن