سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

99

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مستند اين قول روايتى است كه صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 7 چنين نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن محمّد ، از حسين بن سعيد ، از فضّالة بن ايّوب ، از حسين بن عثمان ، از سماعة بن مهران از ابى بصير قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّائم المتطوّع تعرّض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه و بين العصر و ان مكث حتّى العصر ثمّ بدا له ان يصوم و ان لم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء . قوله : و النّاسى لها : ضمير در [ لها ] به نيّت راجعست . قوله : امّا غيره : يعنى غير رمضان و صوم معيّن . قوله : فيجوز تجديدها : يعنى تجديد نيّت . قوله : و ان تركها قبله : ضمير فاعلى در [ تركها ] به مكلّف و ضمير مفعولى به نيّت راجع بوده و ضمير مجرورى در [ قبله ] بزوال عود مىكند قوله : فالمشهور انّه كذلك : ضمير در [ انّه ] بصوم ندب راجع است و مشاراليه [ كذلك ] كفّاره و نذر مىباشد . قوله : و قيل بامتدادها فيه الى الغروب : ضمير در [ بامتدادها ] به نيّت و در [ فيه ] بصوم مندوب عود مىكند . قوله : و خيرة المصنّف فى الدّروس : يعنى و هى مختار المصنّف ( ره ) فى كتاب الدّروس . متن : ( و المشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر ) شهر رمضان ، ( و ادعى المرتضى ) في المسائل ( الرسية فيه الإجماع ) ، و كذا ادعاه الشيخ رحمه اللَّه و وافقهم من المتأخرين