سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

86

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و سپس در حكمت و علّت آن چنين مىفرماين : علّت اين حكم آنست كه در اثر تمرين اين فريضه و عبادت بر او سهل و عادى مىشود و بدين وسيله در وقت بلوغ تكليف شاق و مشكل نخواهد بود . بعضى از فقهاء در مقابل مشهور فرموده‌اند : مستحب است تمرين قبل از هفت سالگى واقع شود و بعد از آن استحباب شديد و مؤكّد مىشود . مؤلف گويد : مستند مشهور روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 168 چنين نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال : انّا نأمر صبياننا بالصّيام اذا كانوا بنى سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم فانكان الى نصف النّهار او اكثر من ذلك او اقلّ ، فاذا غلبتهم العطش و الغرث افطروا حتّى يتعوّدوا الصّوم و يطيقوه ، فمروا صبيانكم اذا كانوا بنى تسع بالصّوم ما اطاقواا من صيام فاذا غلبهم العطش افطروا قوله : ليعتاده : ضمير فاعلى به كلّ واحد من الصّبىّ و الصبيّة راجع بوه و ضمير مفعولى به صوم عائد است . قوله : فلا يثقل عليه : ضمير فاعلى به صوم و ضمير مجرورى در [ عليه ] به كلّ واحد من الصّبىّ و الصّبيّة راجعست . قوله : تمرينه قبل السّبع : ضمير در [ تمرينه ] بصبىّ راجعست . قوله : و جعلوه بعد السّبع : ضمير منصوبى در [ جعلوه ] به